الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
وللشافعي فيه قولان:
أحدها: مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يلزمه شئ (2).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).
مسألة 299: إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (4)، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.
وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال (5).
وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ (6)، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء (7).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 300: الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع.
وقال الشافعي: فيهما الجزاء (8).

(١) الأم ٢: ١٩٩، والوجيز ١: ١٢٧، والمجموع ٧: ٣١٩ و ٣٣٥ و ٣٣٧.
(٢) الأم ٢: ١٩٩، والمجموع ٧: ٣٣٥ و ٣٣٧، ومغني المحتاج ١: ٥٢٤.
(٣) أنظر الكافي ٤: ٣٨٩ باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض، والتهذيب ٥: ٣٥٣ وما بعدها.
(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ حديث ٢٦، والتهذيب ٥: ٣٦٦ حديث ١٢٧٥، والاستبصار ٢: ٢٠٨ حديث ٧١٢.
(٥) الأم ٢: ٢٠٨، ومختصر المزني: ٧٢، وكفاية الأخيار ١: ١٤١، والمجموع ٧: ٣٣٤، وفتح العزيز ٧: ٤٨٨، والمبسوط ٤: ٩٠، وتبيين الحقائق ٢: ٦٦.
(٦) المبسوط ٤: ٩٠، واللباب ١: ٢٠٩، وتبيين الحقائق ٢: ٦٧، وفتح العزيز ٧: ٤٨٨.
(٧) المبسوط ٤: ٩٠.
(٨) الأم ٢: ١٩٢، ومختصر المزني: ٧١، والمجموع ٧: ٤٢٣، والوجيز ١: ١٢٨، وكفاية الأخيار ١: ١٤٥، وفتح العزيز ٧: ٤٨٩.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست