وللشافعي فيه قولان:
أحدها: مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يلزمه شئ (2).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).
مسألة 299: إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (4)، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.
وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال (5).
وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ (6)، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء (7).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 300: الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع.
وقال الشافعي: فيهما الجزاء (8).