مسألة 88: إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).
وقال مالك: إن نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة (2).
هذا هو المعروف من مذهب مالك.
وقال الأبهري (3): ليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين، وهي كاملة في بعضها، ففيها الزكاة (4).
دليلنا: إنه لا خلاف أن في المائتين زكاة، وإذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل، فوجب نفيه. لأن الأصل براءة الذمة.
وأيضا روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله إليه وآله قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقه " (5) وهي مائتا درهم.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله