الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس من البر الصيام في السفر " (1) " والصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (2).
وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال:
" أولئك العصاة " (3).
مسألة 54: القادم من سفر وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء.
وقال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال (4).
وقال الشافعي وأصحابه: ليس عليهم الإمساك، وإن أمسكوا كان أحب إلي (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأن هذا اليوم واجب صومه، وإنما أبيح الإفطار لعذر، وقد زال العذر، فبقي حكم الأصل.
مسألة 55: إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه، ولا يجوز عليه تقديمه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يقدمه، وهكذا الخلاف في الصلاة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط، ولأن جواز تقديمه يحتاج إلى شرع،

(١) صحيح البخاري ٣: ٤٤، وصحيح مسلم ٢: ٧٨٦ الحديث ٩٢، وسنن أبي داود ٢: ٣١٧ الحديث ٢٤٠٧، وسنن النسائي ٤: ١٥٧ و ١٧٧، وسنن ابن ماجة ١: ٥٣٢ حديث ١٦٦٤ و ١٦٦٥.
(٢) سنن ابن ماجة ١: ٥٣٢ الحديث ١٦٦٦، وسنن النسائي ٤: ١٨٣.
(٣) صحيح مسلم ٢: ٧٨٥ الحديث ٩٠، وسنن الترمذي ٣: ٨٩ الحديث ٧١٠، وسنن النسائي ٧: ١٧٧.
(٤) اللباب ١: ١٧٣، وتبيين الحقائق ١: ٣٣٩ - ٣٤٠، والوجيز ١: ١٠٤.
(٥) الأم ٢: ١٠١، والمجموع ٦: ٢٥٥، والوجيز ١: ١٠٤، وفتح العزيز ٦: ٤٣٦، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٦٥، والسراج الوهاج: ١٤٣، ومغني المحتاج ١: ٤٣٨، وتبيين الحقائق ١: ٣٤٠.
(٦) المبسوط ٣: ٩٦ و 133.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست