وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس من البر الصيام في السفر " (1) " والصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (2).
وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال:
" أولئك العصاة " (3).
مسألة 54: القادم من سفر وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء.
وقال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال (4).
وقال الشافعي وأصحابه: ليس عليهم الإمساك، وإن أمسكوا كان أحب إلي (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأن هذا اليوم واجب صومه، وإنما أبيح الإفطار لعذر، وقد زال العذر، فبقي حكم الأصل.
مسألة 55: إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه، ولا يجوز عليه تقديمه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يقدمه، وهكذا الخلاف في الصلاة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط، ولأن جواز تقديمه يحتاج إلى شرع،