خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا.
مسألة 9: إذا كانت الإبل كلها مراضا، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة، وتؤخذ منها. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يكلف شراء صحيحة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا الخبر الذي تضمن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله قال فيه: فلا تدخلن عليه دخول متسلط، واجعل الخيار إلى رب المال (3) يدل على ذلك.
وأيضا فعلى من أوجب شراء صحيحة الدلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 10: من وجب عليه جذعة، وعنده ماخض، وهي التي تكون حاملا، لم يجب عليه إعطائها. فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي (4).
وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل، ولا شيئا هو على مكان ما هو دونها (5).
دليلنا: إن هذا الفضل في الحامل إذا تبرع به مالكه جاز أخذه. ألا ترى أنه