دليلنا: إن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه.
مسألة 134: إذا طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - فلا يجزيه، وعليه الإعادة. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده جبره بدم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وعدم القطع إذا فعل خلافه.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه، وقد قال:
" خذوا عني مناسككم " (3) فمن خالفه لا يجزيه.
مسألة 135: كيفية الطواف: أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه، ولم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه (5).