يقام عليه الحد. وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، فلولا أنه مالك لما وجب ذلك.
مسألة 134: إذا ملك من مال الغنيمة نصابا تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته، سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي، أو جنسا واحدا.
وقال الشافعي: إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة، وإن كانت جنسا واحدا لزمته (1).
دليلنا: إنه قد ملك من كل جنس ما تجب فيه الزكاة، فوجب أن يجب عليه ذلك، لتناول الأمر له بذلك، ولا شئ يمنع منه، والشافعي إنما منع منه لأنه قال: إنه لا يملك من كل جنس بل الإمام مخير أن يعطيه من أي جنس شاء قيمته تحكما (2) وهذا عندنا ليس بصحيح، لأن له في كل جنس نصيبا، فليس للإمام منعه منه، والباقي يقسم بين المقاتلة (3) يتناول ذلك، ولم يقولوا إن الإمام مخير في ذلك، وله قسمة تحكم.
ولو قلنا: لا تجب عليه الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا.
مسألة 135: من ملك نصابا، فباعه قبل الحول بخيار المجلس، أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال بشرط، ثم أهل شوال في مدة الشرط، فإن كان الشرط للبائع، أو لهما، فإن زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع، وإن كان الشرط للمشتري دون البائع