دليلنا إنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت، وليس على جوازها دليل إذا تقدمت.
مسألة 59: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، وفي الفطرة أي شئ كانت القيمة، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. وبه قال أبو حنيفة (1)، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين: منهم من قال: الواجب هو المنصوص عليه، والقيمة بدل (2).
ومنهم من قال: الوجب أحد الشيئين، أما المنصوص عليه أو القيمة، وأيهما أخرج فهو الأصل. ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار، ولا نصف صاح تمر جيد بصاع دون قيمته (3).
وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، وإنما يخرج المنصوص عليه، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم، وكذلك قال في الأبدال في الكفارات، وكذلك قوله في الفطرة (4). وبه قال مالك. غير أنه خالفه في الأعيان فقال: يجوز ورق عن ذهب، وذهب عن ورق (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا فقد روى البرقي (6) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت