دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دلالة.
مسألة 89: الريحان الفارسي إذا شمه، لا يتعلق به الفدية.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس (2).
وقال آخرون: هو طيب، وبه قال ابن عمر وجابر (3).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، وبراءة الذمة، فمن حظره أو أوجب به كفارة فعليه الدلالة.
وكذلك الخلاف في النرجس، والمرز نجوش، واللفاح، والبرم، والبنفسج، مسألة 90: الدهن على ضربين: طيب وغير طيب فالطيب هو: البنفسج، والورد، والزنبق، والخيري، والنيلوفر، والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه. الفدية على أي وجه استعمله.
والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج، والزيت، والسليخ من ألبان، والزبد، والسمن لا يجوز عندنا الأدهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف.
فأما وجوب الكفارة بالأدهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصا، والأصل براءة الذمة.
واختلف الناس على أربعة مذاهب: