إلى صاحبه، وكانت زكاته عليه. وكذلك إن اتفقا على القطع، فإن اتفقا على التبقية جاز، وكانت الزكاة على المشتري (1).
وقال أبو إسحاق: إن اتفقا على التبقية فسخنا البيع، فإذا رضي البائع بالتبقية واختار المشتري القطع، فيه قولان، أحدهما: يجبر المشتري على التبقية والآخر: يفسخ البيع (2).
دليلنا: على ما قلناه: إن الأصل براءة الذمة، وفسخ العقد يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 137: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة، وليس محظور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال مالك: البيع مفسوخ (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (5) وهذا بيع، فمن ادعى فسخه، فعليه الدلالة.
مسألة 138: المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، ونحوها مما لا ينطبع ومما لا ينطبع، كالياقوت، والزبرجد، والفيروزج ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج وغيره.
وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شئ إلا الذهب والفضة فإن فيهما