وقال الشافعي: كالمحل يحلق رأس المحرم، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية، وإن كان مكروها على قولين، وإن كان ساكتا فعلى وجهين.
فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدليل.
مسألة 106: الاكتحال بالإثمد (2) مكروه للنساء والرجال.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنه لا بأس به (3) هذا إذا لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز. ومن استعمله فعليه الفداء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الحاج أشعث أغبر " (4). وذلك ينافي الاكتحال.
مسألة 107: يجوز للمحرم أن يغتسل، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء،