ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريح: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة ونصف، فيكون في الكل ثلاث شياه (1) وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة، وهذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، وقد بينا فساده.
مسألة 42: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، ولم يفصل.
وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة (2)، ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام (3)، وبه قال الزهري، وربيعة، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (4).
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. وبه قال ابن مسعود (5).
وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه لا تجب في ملكهما الزكاة، ولم يفصلوا (6).