مجمع عليه، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.
مسألة 312: ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 313: إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم، يحرم اصطياده، ولم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 314: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، (2) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا هدي عليه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر