دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر " (1).
مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.
والشافعي نص على ما قلناه (2). وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.
مسألة 194: يجوز لأم أن تحرم عن ولدها الصغير. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (5).
وقال الباقون من أصحابه: لا يصح (6).
دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: " نعم له حج ولك أجر " (7).