الزكاة " (1). وهذه إذا كانت تسمى غنما فالاسم يتناولها، فيجب فيها الزكاة.
وكذلك قوله: " في أربعين شاة شاة " (2) وهذه تسمى شاة، فيجب فيها الزكاة.
وقد قيل: إن الغنم المكية آبائها الظباء، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم، رخل، وجمعه رخال، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له، فمن أسقط عنه الزكاة فعليه الدلالة.
مسألة 34: لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول.
وقد قال الشافعي وأصحابه: هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها، به قال أبو يوسف (3).
وقال مالك وزفر مثل ذلك، لكنهما قالا: تجب الزكاة ولا تؤخذ، ولكن يكلف عن الصغار كبيرة (4).
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا، فإذا