البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال المغربي (2): الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، وإن كانت أقل من مائتي عدد فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وقول المغربي لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه.
مسألة 96: لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي في " القديم ": لا زكاة في الدين (4)، ولم يفصلا. وقال الشافعي في عامة كتبه: إن فيه الزكاة (5).
وقال أصحابه: إن كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر والباطن.
فإن كان ملي باذل ففيه زكاة، كالوديعة وهذا مثل قولنا.
وإن كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فإذا قبضه زكاه. لما مضى قولا واحدا (6).