الإيمان، يعني قيمة معاوية.
مسألة 188: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر، أو الزبيب أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن. ويجوز أخرج قيمته بسعر الوقت.
وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار كالبر، والشعير، والذرة، والدخن، والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الأدهان (1) وقال: لا يجوز إخراج القيمة (2).
وحكى يونس بن بكر (3) عن أبي حنيفة أنه إن أخرج صاعا اهليلج أجزأه فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق منه، وإن كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي، وما عاداها على جوازها دليل.
فأما جواز إخراج القيمة فقد مضى في باب زكاة الأموال، فلا وجه لإعادته.
مسألة 189: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: الغالب على قوت نفسه، وهو قول أبي عبيد بن بويه (4).