وروي عن علي عليه السلام وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " (1).
وروي مثل ذلك عن ابن عمر (2).
وروى محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا زكاة حتى يحول عليه الحول (3).
مسألة 7: إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة. ثم ليس فيها شئ إلى عشر ففيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، وما فوق الخمس إلى تسع وقص، والشاة واجبة في الخمس، وما زاد عليه وقص، ويسمى ذلك شنقا، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن نصاب، ولا ما بين الفريضتين (4).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما قال في " الجديد " و " القديم " و " البويطي " مثل ما قلناه، في أنه في خمس شاة وما زاد عليه عفو، وهو اختيار المزني (5).
وظاهر قوله في " الإملاء " إن الشاة وجبت في التسع كلها (6).
قال أبو العباس: وهو أصح القولين.
وأكثر أصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين، والمسألة مشهورة بالقولين، وهو ظاهر مذهبهم (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.