وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (2) وأجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، ومن انتهى إليهما فقد طاف بينهما، والأخبار كلها دالة على ما قلناه (3)، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 143: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لا بدء بالمروة.
وقال الفقهاء: يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يعد ففيه الخلاف.
مسألة 144: أفعال العمرة خمسة: الإحرام، والتلبية، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير. وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل.
وقال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير والحلق أفضل (6).
وفي القول الأخر: ثلاثة، والحلق أو التقصير ليس فيها، وإنما هو إطلاق محظور (7).