يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.
مسألة 72: من أكل البرد النازل من السماء أفطر. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر (2).
دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة 73: الحقنة بالمايعات تفطر، وأما التقطير في الذكر لا يفطر.
وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وهو الحقنة والتقطير في الذكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما (4).
وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها (5).
وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه (6).
وأما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم، (7) في المختصر: يفطر لأنه قال:
لو قطر في ذكره أفطر.