وقال أبو حنيفة وأصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، وهل يلزمه الدخول، فيه؟ فعلى قولين: المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه (1).
مسألة 84: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 85: من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو على الأئمة عليهم السلام متعمدا أفطر، وعليه القضاء والكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفارة معا (3)، وبه قال المرتضى من أصحابنا (4) والأكثر على ما قلناه (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 86: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه