مسألة 261: ما له مثل، منصوص عليه عندنا، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما (1).
وقال الشافعي: ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم فيه، وما لم يقضوا فيه بشئ فيرجع إلى قول عدلين (2).
وهل أن يكون أحدهما القاتل أم لا؟ لأصحابه قولان (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) وعليه عملهم، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه، رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن (5).
مسألة 262: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وبه قال الشافعي (6)، وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة (7).