وإن كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن، فالحكم فيه وفي المعسر واحد: لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال (1).
ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ على قولين: قال أبو إسحاق: يملكه (2)، وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يملكه (3). فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا، وعلى قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه.
فإذا قبضه فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء.
والمال الغائب إن كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال، وإن أخرجه في غيره فعلى قولين.
وإن كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلابه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس فيها ما يدل على ما قالوه، فوجب نفيه.
مسألة 97: لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، وما نقص عنه لا شئ فيه. والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: فيما زاد على المائتين وعلى العشرين دينارا ربع العشر، ولو