به كونها شرعية مجزية دون وقوع جنس الأفعال، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا مسألة 3: الصوم على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين:
ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، والصوم النذر المعين بيوم مخصوص، فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة (1). ويجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره وبه قال مالك (2).
وما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، والكفارات، وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال.
وقال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، والنذر، والكفارات، وسواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، والقضاء، والكفارات، (3)، وبه قال مالك وأحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه (4)، كما قلناه.