وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (1) عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه آله قال: " ليس في مال المستفيد زكاة " (2).
مسألة 19: قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول.
ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا، فقال الشافعي: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابا، وأن تكون السخال من عينها لا من غيرها، وأن يكون اللقاح في أثناء الحول لا بعده.
وقال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين شاة، كان ابتداء الحول من حين بلغت نصابا، سواء كانت الفائدة من عينها، أو من غيرها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال مالك ينظر فيه، فإن كانت الفائدة من غيرها كما قال الشافعي، وإن كانت من عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات، أخذ الزكاة من الكل (4).
وقال في الشرط الثاني، وهو إذا كان الأصل نصابا، فاستفاد مالا من غيرها، وكانت الفائدة من غير عينها: لم يضم إليها، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها، وسواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ملك خمسا من الإبل، أو من غير جنسها مثل إن كان عنده خمس من الإبل، فاستفاد ثلاثين بقرة (5).