دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 356: قال الشافعي: يكره أن يقال لمن لم يحج: " صرورة " لقوله عليه السلام: " لا صرورة في الإسلام " (1).
ويكره أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، لأن الوداع المفارقة والعزم على أن لا يعود (2).
ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا: صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه (3).
ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه (4).
ويكره أن يقال: شوط، ودور، بل يقال: طواف، وطوافان (5).
ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شئ من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة، ولفظة شوط وأشواط، (6) والأولى أن تكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل.
مسألة 357: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية، الذي لم يشتد، ولم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، وإنه يشرب النبيذ (7).
ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة.