دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية (1)، وظاهرها يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
وروى خلاد بن السائب (2) عن أبيه (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال " (4) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولو خلينا وظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.
مسألة 70: لا يلبي في مسجد عرفة. وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي: يستحب ذلك (6).
دليلنا: إن الحاج عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الغروب، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار (7).
مسألة 71: لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا.
وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي. وقال في غير الأم: له ذلك لكنه يخفض صوته. وبه قال ابن عباس (8).