دليلنا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم النحر (1).
وروى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي (2)، وأبو أمامة الباهلي (3).
وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه تحميد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وتعليم الناس المناسك، وكل ذلك مرغب فيه، فلا وجه للمنع منه.
مسألة 175: روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات (4)، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا، ولا يؤخره. فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق.
وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال.
وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره فلا غاية له، ومتى أخره فلا شئ عليه (5).
وقال أبو حنيفة: إن أخره عن أيام التشريق فعليه دم (6).