مسألة 27: إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان.
وللشافعي فيه قولان حسب قوله لزوم كفارة واحدة أو كفارتين (1).
وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير أنه لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك (2) وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة (3).
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة ولزمها القضاء.
وأما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة (4)، ولم يفصلوا بين إكراه وإكراه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 28: إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات (5)، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام (6).