مسألة 342: إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه، وكان حراما أكله.
وقال الشافعي: خالف سنة وأجزأه (1).
وقال مالك: إن ذبح الإبل لم يحل أكلها، مثل نا قلناه (2).
دليلنا: إجماع، الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 343: السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال عطاء: ينحرها باركة (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " (5).
قال ابن عباس: " صواف " أي معقولة إحدى يديها، وقوله: " وجبت جنوبها " (6) أي سقطت على جنوبها (7).