دليلنا: ما قدمناه من أن من لحق المشعر فقد لحق الحج، ومن لم يلحق فقد فاته، فهذه التفريعات يقتضيها كلها.
مسألة 233: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام، ثم بدا له، فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك، صح إحرامه، وليس له فسخه عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (1)، والآخر: له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم، فإن له فيه قولين (2).
دليلنا: إن هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى، لأن العلم بالإذن كان حاصلا ولم يعلم النهي، فيجب أن يصح، لأن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 234: إذا أحرم العبد بإذن سيده، لم يكن لسيده أن يحلله منه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: له أن يحلله منه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن هذا إحرام صحيح، وجواز تحليله منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 235: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب قضاؤها ولا الفدية.
وهكذا من أهل بعمرتين، أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم