وإذا قال: يجوز الانتقال، قال في مختصر الحج: ينتقل إلى صوم التعديل، (1) وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، (2) وفيه قول ثالث: أنه مخير بين الإطعام والصيام (3).
دليلنا: على ما قلناه: قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4) وتقديره، وأردتم التحلل، فما استيسر من الهدي، ثم قال: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " (5) فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، ولم يذكر البدل، ولو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.
مسألة 322: المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه.
وبه قال أبو حنيفة، (6) إلا أنه لم يعتبر طواف النساء. وبه قال ابن مسعود (7).
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحج تحلل بعمرة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد (8).
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس، وابن عمر وابن