وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (3) ولا مخالف لهما.
مسألة 208: إذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجه.
وقال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).
والثاني: لا يفسد وهو أصح قولين: (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.