فليخرجن تفلات (1) (2) وهذا عام في سائر المساجد، والمسجد الأعظم منها.
مسألة 326: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه. للشافعي في جواز إحرامها قولان (3)، وفي المنع منه قولان (4).
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وإذا لم يصح إحرامها فالمنع من ذلك لا يحتاج إلى دليل، لأنه فرع على ثبوته.
مسألة 327: ليس للأبوين، ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام، أمر بلا خلاف.
وعندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع، فإن بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه.
وقال الشافعي: لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا (5).
فإن بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين (6).
دليلنا: إن المنع من ابتداء الإحرام، والمنع بعد الانعقاد يحتاج إلى دليل، ولا دلالة تمنع منه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 328: شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على