دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، وإن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه، فعلى هذا صح ما قلناه.
والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة، ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاته، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم (1).
مسألة 130: إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي، عرفها سنة، ثم هو كسبيل ماله وملكه، فإذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال، لزمته زكاته، فإنه مالك، وإن كان ضامنا له. وأما صاحبه فلا زكاة عليه، لأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه.
وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين: أحدهما وهو المذهب: إنه لا يملكها إلا باختياره (3). والثاني: يدخل مثلها في ذمته، وإن كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته (4).
فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها، لأنه أمين (5).
وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب، وأما الحول الثاني فإن لم يملكها فهي أمانة في يده.