دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وأيضا الضبع عندنا محرم الأكل، وسندل عليه فيما بعد (1)، فإذا ثبت ذلك، فكل من قال بذلك قال: لا جزاء فيه.
مسألة 301: إذا أراد المحرم صيد من شبكة، أو حبالة، أو فخ وما أشبه ذلك، فمات بالتخليص لزمه الجزاء.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا جزاء عليه (2).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد معتمدا (3) ولم يفرقوا.
مسألة 302: إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه، فإن بقي ممتنعا على ما كان، بأن تحامل فأهلك، نفسه، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا، فعليه ضمان ما جرحه، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمان كاملا.
وقال الشافعي مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا، فإن كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل وإن لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين (4).