والسوق، أو الأشعار، أو التقليد.
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي (1).
وقال الشافعي: يكفي مجرد النية (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن ما ذكرناه ينعقد به الإحرام، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 67: إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا.
وقال الشافعي: يحج قارنا (3) على ما يقولون في القران.
دليلنا: إنا قد بينا ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.
مسألة 68: إذا أحرم فنسي، فإن عرف أنه أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، وإن نسي فلم يعلم بماذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.
وقال الشافعي: إن أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما فهو قارن (4) - على ما يفسرونه - وإن نسي فلم يعلم بماذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل أهل بهما أو