وقال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم شهرا (1)، وروي ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله (2).
وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم (3).
ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود: لا قضاء عليه لعظم الجرم (4).
ولا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر " (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.
مسألة 46: من أكره على الإفطار لم يفطر، ولم يلزمه شئ، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.
وقال الشافعي: إن أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، وإن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين (6).
وكذلك إن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين، لأنه إن ذرعه القئ لم يلزمه شئ، وإن تقيأ متعمدا أفطر (7).