المسجد الحرام " (1).
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي " (2) وما يكون بهذا الوصف يكون أفضل.
مسألة 359: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به (3). وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 360: يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (4) .