وقال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فإن قدم الحلق على النحر فعليه دم (1).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، وأما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: إذبح ولا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم ولا حرج قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شئ يومئذ قدم أو أخر إلا قال: إفعل ولا حرج (3).
وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهم السلام (4).
مسألة 169: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان (5).
وقال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه (6).
وقال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد وحلق الشعر (7).