وروت فريعة بنت أبي أمامة (1) قالت: حلاني رسول الله صلى الله عليه وآلة رعاثا [من ذهب] وحلي أختي، وكنا في حجرة، فما أخذ منا زكاة حلي قط (2).
الرعاث: الحلق.
فإن قالوا: لم يأخذ لأنه لم يكن نصابا . قلنا هو باطل، لأنه لا يقال: ما أخذ زكاة إلا والمال مما يجب فيه الزكاة مسألة 103: ذهب الشافعي إلى أن الجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة، وهو حرام (3). واختلف أصحابه، فذ هب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم (4).
وقال أبو الطيب بن سلمة: مباح (5).
والمسألة عندهم على قولين:
والذهب كله حرام بلا خلف إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من الذهب، أو يربط به أسنانه (6).
والمصحف لا يجوز أن يحيله بفضة على قولين (7)، والذهب لا يجوز أصلا، وفي أصحابه من أجازه.
فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه، وكذلك