مسألة 73: لا يجوز للمرأة لبس القفازين، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (1).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى (2).
والآخر: لها ذلك (3). وبه قال أبو حنيفة، والثوري (4). وبه قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين (5).
دليلنا: الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.
وروى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " (6) وهذا نص وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.