من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو، فتحللوا، فلما كانت في السنة الثانية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء قد وجب على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوه، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا.
مسألة 320: الحصر الخاص، مثل الحصر العام سواء.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أنه يجب القضاء في القابل (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، ولأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 321: المحصر بالعدو إذا لم يجد الهدي أو لم يقدر على شرائه لا يجوز له أن يتحلل، ويبقى الهدي في ذمته، ولا ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، أنه لا ينتقل إلى بدل.
والثاني: وهو الصحيح عندهم، أنه ينتقل إلى البدل، فإذا قال لا ينتقل، يكون في ذمته (2).
وله في جواز التحلل قولان منصوصان.
أحدهما: إنه يبقى محرما إلى أن يهدي. والثاني: وهو الأشبه أنه يتحلل، ثم يهدي إذا وجد (3).