وقال أبو حنيفة: أضم ما هو الأحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء، فإن كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممتها بالأجزاء، وإن كانت قيمة الذهب تسعين درهما وإن كانت قيمة مائة درهم تسعة دنانير ضممتها إليه، ولم أضم بالأجزاء احتياطا للمساكين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه، وما ادعوه ليس على صحته دليل.
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (2).
فمن قال: يجب فيها بأن يضم إليها غيرها فقد ترك الخبر.
وكذلك ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله:
" ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب " (3) يدل على ذلك أيضا.
مسألة 101: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره، فإن كان عنده أربعون شاة، فذهبت واحدة، انقطع الحول. فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف. وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول، فإذا كمل استأنف الحول. وبه قال الشافعي وأصحابه (4).
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه، وإنما ينقطه الحول بذهاب كله، فأما بذهاب بعضه فلا (5).