أدعية غيرها.
دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.
مسألة 123: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا.
وقال الشافعي: ذلك مستحب (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.
مسألة 124: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه.
وللشافعي فيه وقولان: أحدهما مثل ما قلناه (2). والثاني قاله في الأم: إنه لا يجزيه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 125: استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، وباقي الأركان مستحب استلامها. وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر (4).
وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين - وبه قال عمر، وابن عمر، ومعاوية (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم (6) وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.