مسألة 7: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).
وقال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية، وما قبلة يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا، والصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله.
مسألة 8: علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين، إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فإن غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض، فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما، ولا يعمل بهما، وبه قالت الفقهاء أجمع (3).
وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر ووجوب قبول قولهم (4).
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد (5)، وذهب شاذ منهم إلى القوق بالجدول.
دليلنا: الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله عليهم ذكرناها في تهذيب الأحكام (6)، وبينا القول فيما يعارضها من شواذ الأخبار.