للكلام على هذا الفرع.
مسألة 40: إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد، وله عشرون في بلد آخر خلطة مع عشرين لغيره، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة، ولا شئ عليه في العشرين المشتركة.
وقال الشافعي: الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين، وبه قال أبو إسحاق وغيره (1).
ومن أصحابه من قال: على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة (2).
وهذه المسألة تسقط عنا، لأنها مبنية على أن مال الخلطة تتعلق به الزكاة، وقد دللنا على خلافه.
مسألة 41: إذا كان له ستون شاة في ثلاثة بلاد، في كل بلدة عشرون خلطة مع عشرين لغيره، كان عليه شاة واحدة، لأن له ستين. ففي أربعين واحدة والباقي عفو، وليس على الباقين شئ من الزكاة، لأن مالهم نقص عن النصاب.
وقال الشافعي: في الكل شاة واحدة، على صاحب الستين منها نصف شاة، وعلى كل واحد من الشركاء سدس شاة (3).
ومن أصحابه من قال: على كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين نصف شاة، لأنه يضم ماله إلى بعض الكل خلطة (4).