دليلنا: براءة الذمة في الأصل، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 110: يكره للمحرم أن يحتجم.
وقال الشافعي: لا بأس به (1).
وقال مالك: لا يفعل (2).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محرم (3)، وذلك يدل على أنه ليس بمحظور.
مسألة 111: إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم في الصحابة، وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (4).
وقالت طائفة: إنه لا تأثير للإحرام في عقد الزواج بوجه، ذهب إليه