مسألة 126: يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه ولا يقبلها (2).
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا (3).
دليلنا: إن ما قلناه مروي عن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة (5) ولا مخالف لهم في الصحابة. وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5) وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 127: لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة.
وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن مجاهد (6).
وقال مالك والأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف (7).