بالذمة (1).
وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، كان عليه الدلالة.
مسألة 30: من كان له دراهم أو دنانير فغصبت، أو سرقت، أو جحدت، أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها، وحال عليه الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف، فعندنا لا تجب فيه الزكاة. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي في " القديم " (2).
وقال في " الجديد ": تجب فيه الزكاة، وبه قال زفر (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 31: من غل ماله، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله عزره الإمام، وأخذ منه الصدقة. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الإمام عادلا عزره، وإن لم يكن الإمام عادلا لم يعزره، ويأخذ منه الصدقة. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري (4).
وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث: تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله (5).