قلناه. والثاني: لا فديه عليه (1).
دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية (2). وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 92: العصفر والحناء ليسا من الطيب، فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما (4) مشعبا فعليه الفدية، وإلا فلا فدية عليه (5).
دليلنا: إن الأصل الإباحة وبراءة الذمة، فمن حظرها أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة. والأخبار صريحة عن أهل البيت عليهم السلام بأن ذلك ليس من الطيب (6).
وروي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر (7).